Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 897

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الخاتمة
  3. أولا: النتائج
  4. ب - ما يتعلق بباب قطاع الطريق

المرتد حد الحرابة.

- التفريق بين البغاة والخوارج.

- تخيير الإمام في المحاربين ليس تخيير شهوة.

- مشروعية قتل المحاربين.

- التعاون على الإثم والعدوان بالمؤاخاة المحرمة غير مشروعة.

- المملوك إذا قطع الطريق فيُقام عليه حد الحرابة.

لكن هذه المسألة هي محل إجماع في أن العبد يقام عليه حد الحرابة كالحر، أما الأمة فإقامة حد الحرابة عليها فيه خلاف عن بعض الحنفية.

- ما وجد بيد المحارب من مال لغيره مردود لأربابه سواء من المسلمين أم من أهل الذمة.

- ما يأخذه المحارب ممن قطع عليه الطريق هو من الإثم والعدوان.

- من فعل المحاربة فإنه ينطبق عليه اسم المحارب الذي يجب عليه الحد، سواء كان في حال فعل الحرابة، أو لم يكن.

- من دخل مستخفيًا ليسرق، أو ليزني، ففعل شيئًا من ذلك مستخفيًا، فإنما هو سارق عليه ما على السارق، أو إنما هو زان عليه ما على الزاني، وليس على أي من هؤلاء حد الحرابة.

- حكم المحارب يختلف عن حكم الباغي.

- تحريم التستر على المحاربين.

- السلطان ولي من حارب.

- تقديم القتل على الصلب ثابت.

- إن كانت يداه صحيحتين ورجله اليسرى مقطوعة قطعت يمنى يديه ولم يقطع منه غير ذلك.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 897 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.