Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 898

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الخاتمة
  3. أولا: النتائج
  4. ج - ما يتعلق بباب حد البغاة

- لا يجوز قطع يديه ورجليه معًا.

- من أخذ مال امرئ مسلم أو معاهد بغير حق، غير طيبة به نفسه، وكان أخذه مكابرة بسلاح من صاحبه في الصحراء، سمي محاربًا.

- المحارب المقدور عليه يقام عليه حد الحرابة سواء قُدر عليه قبل تمام الحرب أو بعدها.

- المرتد إذا حارب اللَّه ورسوله ﷺ وسعى في الأرض فسادًا فإن حد الحرابة يطبق عليه.

- الحربي إذا أسلم لا يضمن ما فعل في حال كفره من قتل أو إتلاف.

- حد الحرابة لا يقبل الفداء.

ج - ما يتعلق بباب حد البغاة:

تحقق لدى الباحث أن المسائل الإجماعية (١٩) مسألة من أصل (٢٨) مسألة، وهي على التالي:

- عدم تكفير أهل البغي.

- وجوب نصرة الإمام في قتال أهل البغي.

- لا يضمن أهل العدل ما أتلفوه على أهل البغي والتأويل.

- قتل الباغي قبل الإسار مباح.

- سبي ذرية البغاة حرام.

- ما وُجِد بيد البغاة من مالِ لغيرهم مردودٌ إلى أصحابه.

- قبول شهادة البغاة.

- وجوب نصرة المظلوم.

- الممتنع عن شعائر الإسلام يقاتل.

- البغاة متى خرجوا ظلمًا على إمام عادل واجب الطاعة صحيح الإمامة

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 898 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.