Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 19

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. التمهيد دراسة تأصيلية لمسائل تتعلق بالإجماع
  3. المبحث الأول: تعريف الإجماع لغة واصطلاحا
  4. ثانيا: تعريف الإجماع اصطلاحا

التمهيد دراسة تأصيلية لمسائل تتعلق بالإجماع

المبحث الأول: تعريف الإجماع لغة واصطلاحا

أولًا: تعريف الإجماع في اللغة: أصل هذه الكلمة يدل على ضمّ الشيء بتقريب بعضه من بعض (١)، وهذه الكلمة تدل على أحد معنيين (٢): أحدهما: العزم على الشيء والتصميم عليه، ومنه قوله تعالى: ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ﴾ [يونس: ٧١]، وهو بهذا المعنى، يمكن تصوره من فرد واحد.

الثاني: الاتفاق، يقال: أجمع القوم على كذا، بمعنى اتفقت آراؤهم عليه، وهو بهذا المعنى، لا يمكن تصور حصوله من فرد واحد، بل من اثنين فأكثر.

وهذا المعنى الثاني، هو المراد هنا؛ لأنه إذا اتفق المجتهدون على الحكم، يقال: أجمعوا عليه (٣).

ويمكن القول بأن المعنى الأول يرجع إلى الثاني؛ فإن المعنى في قوله ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ﴾ [يونس: ٧١] توحيد الرأي مع الصف بضم آرائهم وأقوالهم إلى بعضهم بعضا (٤).

ثانيًا: تعريف الإجماع اصطلاحًا: ذكر الأصوليون تعريفات كثيرة للإجماع (٥)، وقد عرّفه جمهورهم بقولهم: (اتفاق مجتهدي أمة محمد ﷺ بعد

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 19 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.