Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 20

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. التمهيد دراسة تأصيلية لمسائل تتعلق بالإجماع
  3. المبحث الأول: تعريف الإجماع لغة واصطلاحا
  4. ثانيا: تعريف الإجماع اصطلاحا
  5. شرح التعريف

وفاته في حادثة على أمر من الأمور في عصر من الأعصار) (١).

شرح التعريف: فقولنا (اتفاق مجتهدي) يعم الأقوال والأفعال والسكوت والتقرير، وخرج به صنفان من الناس:

١ - اتفاق العوام، فلا عبرة بوِفاقهم ولا خلافهم.

٢ - اتفاق بعض المجتهدين.

وخرج بإضافة (المجتهدين) إلى (أمة محمد ﷺ) اتفاق الأمم السابقة، يقول الإمام الجويني (٢): والكافر وإن حوى من علوم الشريعة أركان الاجتهاد، فلا معتبر بقوله أصلًا، وافق أو خالف؛ إذ إنه ليس مسلمًا، وإنما الحجة في إجماع المسلمين، والمبتدع إن كفّرناه لم يعتبر قوله، سواء وافق أو خالف، وإن لم نكفّره، فإن قوله معتبر إذا توفرت فيه شروط الاجتهاد (٣).

وقولنا (بعد وفاته) قيد لا بدّ منه؛ فإن الإجماع لا ينعقد في زمانه ﵇؛ لأنه حينئذ يكون حكما ثابتا بالسنة الإقرارية.

وخرج بقولنا (في حادثة) انعقاد الإجماع على الحكم الثابت بالنص والعمل به.

وقولنا (على أمر من الأمور) يتناول الشرعيات والعقليات والعرفيات واللغويات، ليكون تعريفا للإجماع في كل فن، فإن أريد الإجماع في أحكام الشريعة خص حينئذ بالأمور الشرعية (٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 20 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.