الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
ويتضمن تمهيدا في أحكام الجنايات، وتسعة فصول:
تمهيد في أحكام الجنايات
تعريفها لغة واصطلاحا:
أ - الجناية لغة: الجناية مصدر جني، يجني، جناية، وهي الذَّنْبُ والجُرْم وما يَفْعَلُه الإنسانُ ممَّا يُوجِبُ عليه العقاب أَو القصَاص في الدّنْيا والآخِرَةِ (١).
ب - الجناية في الاصطلاح:
- تعريف الجناية في اصطلاح الفقهاء: للجناية في الشرع معنيان، معنى عام، ومعنى خاص: فالجناية بالمعنى العام: هي كل تصرف محرم في الشرع، سواء وقع ذلك على نفس أو مال أو غيرهما (٢).
يقول الماوردي (٣) ﵀: الجرائم محظورات شرعية زجر اللَّه تعالى عنها بحد أو تعزير (٤). ويراد بالمحظور: إما إتيان منهي عنه، أو ترك مأمور به.
وأما الجناية بالمعنى الخاص (وهو اصطلاح خاص بالفقهاء): فهي التعدي على النفس أو الأعضاء بالقتل أو الجرح (٥).