Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 51

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. تمهيد في أحكام الجنايات
  4. تعريفها لغة واصطلاحا

الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات

ويتضمن تمهيدا في أحكام الجنايات، وتسعة فصول:

تمهيد في أحكام الجنايات

تعريفها لغة واصطلاحا:

أ - الجناية لغة: الجناية مصدر جني، يجني، جناية، وهي الذَّنْبُ والجُرْم وما يَفْعَلُه الإنسانُ ممَّا يُوجِبُ عليه العقاب أَو القصَاص في الدّنْيا والآخِرَةِ (١).

ب - الجناية في الاصطلاح:

- تعريف الجناية في اصطلاح الفقهاء: للجناية في الشرع معنيان، معنى عام، ومعنى خاص: فالجناية بالمعنى العام: هي كل تصرف محرم في الشرع، سواء وقع ذلك على نفس أو مال أو غيرهما (٢).

يقول الماوردي (٣) ﵀: الجرائم محظورات شرعية زجر اللَّه تعالى عنها بحد أو تعزير (٤). ويراد بالمحظور: إما إتيان منهي عنه، أو ترك مأمور به.

وأما الجناية بالمعنى الخاص (وهو اصطلاح خاص بالفقهاء): فهي التعدي على النفس أو الأعضاء بالقتل أو الجرح (٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 51 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.