Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 52

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. تمهيد في أحكام الجنايات
  4. أنواع الجناية على الإنسان باعتبار خطورتها
  5. أولا: الجناية على النفس (القتل)
  6. النوع الأول: القتل العمد

أنواع الجناية: للجناية بشكل عام بالنظر إلى المجني عليه نوعان (١):

النوع الأول: جناية على البهائم والجمادات، ومبحثها -عادة- في باب الغصب والإتلاف.

النوع الثاني: جناية على الإنسان، وهو المقصود بالدراسة هنا.

وهذا النوع من الجناية له أنواع مختلفة تختلف باختلاف الاعتبارات

أنواع الجناية على الإنسان باعتبار خطورتها:

وهي بهذا الاعتبار ثلاثة أنواع (٢):

النوع الأول: جناية على النفس، ويقصد بها القتل.

النوع الثاني: جناية على ما دون النفس، ويقصد بها الجرح والقطع.

النوع الثالث: جناية على ما هو نفس من وجه دون وجه، ويقصد بها الجناية على الجنين، وسبب تسميتها هكذا، كون الجنين غير مستقل في الواقع عن أمه، بل يعدّ جزءً منها، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يعتبر نفسا مستقلة عنها عندما ننظر إلى المستقبل، وذلك، عندما ينفصل عنها وتكون له حياته الخاصة به.

أولا: الجناية على النفس (القتل): الجناية على النفس بحسب القصد وعدمه عند جمهور العلماء خلافا للمالكية (٣) ثلاثة أنواع: عمد، وخطأ، وشبه عمد.

النوع الأول: القتل العمد: وهو: قصد الجاني الفعلَ العدوانَ والشخصَ بما يغلب على الظن موته به، كان يضربه بحديد، أو سلاح، أو مثقّل فيموت به (٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 52 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.