Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 80

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل الأول أحكام الجناية على النفس
  4. [٩/ ٩] من صور القتل الخطأ أن يرمي الرامي الشيء فيصيب به إنسانا فيقتله.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (٣١٧ هـ): وأجمع كلّ من أحفظ عنه من أهل العلم على أن القتل الخطأ أن يرمي الرامي شيئًا فيصيب غيره، ولا أعلمهم يختلفون فيه (١).

وقد نقله عنه الإمام موفق الدين ابن قدامة والشيخ ابن قاسم (٢).

وقال الإمام ابن حزم (٤٥٦ هـ): فالخطأ من رمى شيئًا فأصاب مسلما لم يرده بما قد يمات من مثله فمات المصاب أو وقع على مسلم فمات من وقعته فهذا كله لا خلاف في أنه قتل خطأ لا قود فيه (٣).

وقال الإمام ابن رشد الجدّ (٤) (٥٢٠ هـ): فأما إذا لَمْ يعمد للقتل ولا للضرب مثل أن يرمي الشيء فيصيب به إنسانا فيقتله، أو يقتل المسلم في حرب العدو وهو يرى أنه كافر وما أشبه ذلك، فهذا هو قتل الخطأ بإجماع (٥).

وقد نقله عنه الإمام الحطّاب (٦) (٩٥٤ هـ) (٧).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٨)، والشافعية (٩).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 80 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.