Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah)
- [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
- الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
- الفصل الأول أحكام الجناية على النفس
Bab dan daftar isi:
الفصل الأول أحكام الجناية على النفس
- [١/ ١] تحريم القتل بغير حق
- [٢/ ٢] فسق من قتل مسلما عمدا عدوانا وعدم كفره
- [٣/ ٣] توبة القاتل عمدا صحيحة ومقبولة
- [٤/ ٤] القود مختص بالقتل العمد
- [٥/ ٥] من أصناف القتل العمد والخطأ
- [٦/ ٦] من صور القتل العمد: من قصد ضرب إنسان بآلة تقتل غالبا كالسيف ونحوه وجرحه جرحا كبيرا فمات منه
- [٧/ ٧] اعتبار القتل شبه العمد من ضمن أنواع القتل
- [٨/ ٨] قتل الخطأ لا إثم فيه
- [٩/ ٩] من صور القتل الخطأ أن يرمي الرامي الشيء فيصيب به إنسانا فيقتله.
- [١٠/ ١٠] من صور القتل الخطأ أن يقتل المسلم يظن كفره في حرب العدو
- [١١/ ١١] من شهر على آخر سلاحا ليقتله فدافع عن نفسه فقتل الشاهر فإنه لا شيء على المدافع
- [١٢/ ١٢] حرمة قتل المعاهد
- [١٣/ ١٣] من أكره على قتل غيره لا يجوز له القتل
- [١٤/ ١٤] الجناية على العبد فيما ليس فيه مقدر شرعي يجب ضمانها بما نقص من قيمته
- [١٥/ ١٥] إذا كانت الجناية محرمة في ذاتها فلا مماثلة في القصاص
- [١٦/ ١٦] الدية لا تجتمع مع القصاص
- [١٧/ ١٧] ثبوت القصاص بين الراعي والرعية
- [١٨/ ١٨] لا شيء على من أقام حدا أوجبه الله فمات الذي أقيم عليه الحد إلا في حد الخمر
- [١٩/ ١٩] جناية العبد في رقبته
- [٢٠/ ٢٠] جناية أم الولد على سيدها