Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 92

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل الأول أحكام الجناية على النفس
  4. [١٧/ ١٧] ثبوت القصاص بين الراعي والرعية

٢ - قوله ﷺ: "ومن قُتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما يودي، وإما يقاد" (١).

• وجه الدلالة أن النبي ﷺ جعل الخيار لأهل الميت بين واحد من أمرين إما الدية وإما القود، وهذا الخيار يقضي بأن أحدهما قائم مقام الآخر، فحيث وجد امتنع أن يكون مع الآخر.

ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.

[١٧/ ١٧] ثبوت القصاص بين الراعي والرعية:

• المراد من المسألة: أن القصاص كما يجري بين الرعية فيما بينهم، فإنه يجري أيضًا بين الراعي ورعيته.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: ويجري القصاص بين الولاة والعمال وبين رعيتهم، . . .، ولا نعلم في هذا خلافًا (٢). وقد نقله عنه شمس الدين ابن قدامة (٣).

وقال الإمام القرطبي (٦٧١ هـ): أجمع العلماء على أن على السلطان أن يقتص من نفسه إن تعدى على أحد من رعيته (٤).

وقال الإمام أبو زرعة العراقي (٥) (٨٢٦ هـ): (التاسعة) فيه وجوب القصاص على الوالي كغيره من الجناة. . . قلت: لا أعلم في ذلك خلافا عند العمد

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 92 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.