العدوان، وإنما اختلفوا في ضمان الخطأ المقصود به التأديب والتعزير (١).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٢).
• مستند الإجماع:
١ - عموم الآيات الدالة على وجوب القصاص على من قتل عمدًا كقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ [البقرة: ١٧٨].
• وجه الدلالة: أن النص عمم وجوب القصاص على القاتل العمد، ولم يفرق بين شريف ووضيع ولا بين راعي ورعية.
٢ - عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ بعث أبا جهم بن حذيفة مصدّقًا، فلاجّه رجل أو لاحاه في صدقته، فضربه أبو جهم فشجّه، فأتوا النبي ﷺ فقالوا: القود يا رسول اللَّه، فقال النبي ﷺ: "لكم كذا وكذا" فلم يرضوا، فقال: "لكم كذا وكذا" فرضوا، فقال النبي ﷺ إني خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم، قالوا: نعم فخطب رسول اللَّه ﷺ فقال: "إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا أرضيتم" قالوا: لا، فهمَّ المهاجرين بهم فأمرهم رسول اللَّه ﷺ أن يكفوا عنهم فكفوا ثم دعاهم فزادهم قال: "أرضيتم" قالوا: نعم، قال: "إني خاطب على الناس فمخبرهم برضاكم" قالوا فخطب النبي ﷺ فقال: "أرضيتم" قالوا: نعم (٣).