قال الخطابي (١): في هذا الحديث من الفقه وجوب الإقادة من الوالي والعامل إذا تناول دمًا بغير حقه، كوجوبها على من ليس بوال (٢).
٣ - القياس على القصاص بين الرعية بعضهم ببعض، بجامع اجتماع شروط القصاص وانتفاء الموانع فيهما (٣).
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.
[١٨/ ١٨] لا شيء على من أقام حدًا أوجبه اللَّه فمات الذي أقيم عليه الحد إلا في حدِّ الخمر:
• المراد من المسألة: إذا مات المحدود بالحد فدمه هدر، ولا شيء على الإمام في ذلك، إلا في حدّ الخمر فقد وقع فيه الخلاف.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (٣١٧ هـ): ولا أعلم أحدا يخالف في أن الإمام إذا أقام حدا أوجبة اللَّه تعالى فمات الذي أقيم عليه الحد أن لا شيء على الإمام (٤).
وقال الإمام ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): أجمعوا على أن السارق لو مات من قطع يده أنه لا شيء فيه (٥).
وقال الإمام الحسين بن مسعود البغوي (٥١٦ هـ): اتفق أهل العلم على أن الإمام إذا أقام حدًا على إنسان فمات فيه، أنه لا ضمان عليه، واختلفوا فيمن مات في حد الخمر (٦).