Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 59

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل الأول أحكام الجناية على النفس
  4. [١/ ١] تحريم القتل بغير حق

الفصل الأول أحكام الجناية على النفس

[١/ ١] تحريم القتل بغير حق

• المراد من المسألة: أن القتل العمد متى اجتمعت شروطه وانتفت موانعه وكان بغير حق فإنه محرم، ورتب الشارع عليه العقوبة، وقد أجمع العلماء على ذلك.

• من نقل الإجماع: قال الإمام الماوردي (٤٥٠ هـ): فإذا ثبت تحريم القتل بالكتاب والسنة مع انعقاد الإجماع. . . (١).

وقال الإمام ابن حزم الظاهري (٤٥٦ هـ): اتفقوا أن دم المسلم الذي لم يقتل مسلمًا ولا ذميًا. . -ثم استثنى الصور التي قيل فيها بجواز القتل-. . حرام (٢).

وقال الإمام العِمراني (٣) (٥٥٨ هـ): لا خلاف بين الأمة في تحريم القتل بغير حق (٤).

وقال الإمام المَرغِيناني (٥) (٥٩٣ هـ): فالعمد ما تعمد ضربه بسلاح أو

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 59 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.