الفصل الأول أحكام الجناية على النفس
[١/ ١] تحريم القتل بغير حق
• المراد من المسألة: أن القتل العمد متى اجتمعت شروطه وانتفت موانعه وكان بغير حق فإنه محرم، ورتب الشارع عليه العقوبة، وقد أجمع العلماء على ذلك.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الماوردي (٤٥٠ هـ): فإذا ثبت تحريم القتل بالكتاب والسنة مع انعقاد الإجماع. . . (١).
وقال الإمام ابن حزم الظاهري (٤٥٦ هـ): اتفقوا أن دم المسلم الذي لم يقتل مسلمًا ولا ذميًا. . -ثم استثنى الصور التي قيل فيها بجواز القتل-. . حرام (٢).
وقال الإمام العِمراني (٣) (٥٥٨ هـ): لا خلاف بين الأمة في تحريم القتل بغير حق (٤).
وقال الإمام المَرغِيناني (٥) (٥٩٣ هـ): فالعمد ما تعمد ضربه بسلاح أو