ما أجري مجرى السلاح، . . .، وموجب ذلك المأثم لقوله تعالى، . . .، وقد نطق به غير واحد من السنة وعليه انعقد إجماع الأمة (١).
وقال الإمام موفق الدين ابن قدامة (٦٢٠ هـ): وأجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع، . . .، ولا خلاف بين الأمة في تحريمه (٢).
وذكره بهذا النص شمس الدين ابن قدامة (٣) (٤).
وقال الأمام القَرافي (٥) (٦٤٨ هـ): وأصل تحريم الدماء الكتاب والسنة والإجماع، . . .، وأجمعت الأمم -فضلا عن هذه الأمة- على تحريم الدماء (٦).
وقال الأمام الزَيلعي (٧) (٧٤٣ هـ) في القتل العمد: أي القتل الموصوف بهذه الصفة يوجب الإثم والقصاص متعينا، وأما وجوب المأثم فلقوله تعالى. . .
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 60 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7657)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.