Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 63

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل الأول أحكام الجناية على النفس
  4. [٢/ ٢] فسق من قتل مسلما عمدا عدوانا وعدم كفره

[٢/ ٢] فسق من قتل مسلمًا عمدًا عدوانًا وعدم كفره

• المراد من المسألة: أن من قتل مسلمًا عمدًا عدوانًا بدون استحلال ولا تأويل فهو فاسق، مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، ولا يكفّر بذلك، وعليه نُقل الإجماع.

• من نقل الإجماع: قال الإمام الحسين بن مسعود البغوي (١) (٥١٦ هـ): اتفق أهل السنة على أن المؤمن لا يخرج عن الإيمان بارتكاب شيء من الكبائر إذا لَمْ يعتقد إباحتها، وإذا عمل شيئًا منها، فمات قبل التوبة، لا يخلد في النار، بل هو إلى اللَّه، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه بقدر ذنوبه، ثم أدخله الجنة برحمته (٢).

وقال الإمام النووي (٦٧٦ هـ): مع إجماع أهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك، بل هم مؤمنون ناقصوا الإيمان، إن تابوا سقطت عقوبتهم، وإن ماتوا مصرّين على الكبائر، كانوا في المشيئة (٣). وقد نقله عنه الشيخ المباركفوري (٤).

وقال الإمام ابن أبي العزّ الحنفي (٥) (٧٩٢ هـ): أهل السنة متفقون كلهم على

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 63 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.