• مستند الإجماع: يستند الإجماع على عدة أدلة منها:
١ - قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (٩٣)﴾ [النساء: ٩٣].
٢ - عن ابن مسعود ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ألا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثَيِّب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة" (١).
٣ - عن أبي بَكرة ﵁ قال: خطبنا النبي ﷺ يوم النحر قال "أتدرون أيّ يوم هذا؟ " قلنا: اللَّه ورسوله أعلم! فسكت حتى ظننا أنه سيُسميه بغير اسمه قال: "أليس يوم النحر؟ " قلنا: بلى، قال: "أيّ شهر هذا؟ " قلنا اللَّه ورسوله أعلم! فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال: "أليس ذو الحجة؟ " قلنا: بلى، قال: "أيّ بلد هذا؟ " قلنا: اللَّه ورسوله أعلم! فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال: "أليست بالبلدة الحرام؟ " قلنا: بلى، قال: "فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلّغت؟ " قالوا: نعم، قال: "اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرُبّ مبلّغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض" (٢).
ججج صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم وجود المخالف.