Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 64

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل الأول أحكام الجناية على النفس
  4. [٢/ ٢] فسق من قتل مسلما عمدا عدوانا وعدم كفره

أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج إذ لو كفر كفرًا ينقل عن الملة لكان مرتدًا يقتل على كلّ حال ولا يقبل عفو ولي القصاص ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر! (١).

وقال الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) بعد كلام صاحب العروض (أن من قتل مسلمًا عمدًا عدونًا فسق)، قال ابن قاسم: لاقترافه كبيرة من كبائر الذنوب بالإجماع خلافًا للخوارج الذين كفروه بذلك (٢).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية وابن حزم من الظاهرية (٣).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨].

• وجه الدلالة: أن العبد إذا مات على الشرك؛ فإن اللَّه تعالى لا يغفر له، والمشرك مخلد في النار -والعياذ باللَّه- وإذا مات على ما دون الشرك من المعاصي بما في ذلك الكبائر كالقتل مثلًا، فإنه يدخل تحت مشيئة اللَّه سبحانه، لكنه لا يخلد في النار بدليل تفريق الآية بين الشرك وما دونه في المغفرة.

٢ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ١٧٨].

• وجه الدلالة: أن اللَّه لَمْ يُخِرج القاتل من الذين آمنوا وجعله أخًا لولي

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 64 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.