الإمام أو عدم وجوبها، أما بالنسبة لبقية الحدود فلم يوجد مخالف للإجماع فيها، وهو عين مسألتنا.
[١٩/ ١٩] جناية العبد في رقبته:
• المراد من المسألة: أن العبد إذا جنى خطأ، أو عمدا لا قود فيه، أو فيه قود واختير فيه المال، أو أتلف مالًا وجب اعتبار جنايته من قيمة رقبته، على اختلاف في تفاصيل ذلك (١).
• من نقل الإجماع: قال الإمام الخطابي (٣٨٨ هـ): فأما الغلام المملوك إذا جنى على عبد أو حرٍّ فجنايته في رقبته في قول عامة الفقهاء (٢).
وقال الإمام البيهقي (٣) (٤٥٨ هـ): إجماع أهل العلم على أن جناية العبد في رقبته (٤).
وقد نقله عنه الخطيب الشربيني (٥) (٩٧٧ هـ) (٦)، والصنعاني (٧) (١١٨٢ هـ) (٨)، والشوكاني (١٢٥٥ هـ) (٩).
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 97 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7694)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.