Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 98

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل الأول أحكام الجناية على النفس
  4. [١٩/ ١٩] جناية العبد في رقبته

وقال الإمام ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): لا خلاف علمته فيه بين العلماء أن اليهودي والنصراني لا يسلم إليهما عبد مسلم بجنايته، وكذلك لَمْ يختلفوا في أن جناية العبد في رقبته، وأن سيده إن شاء فداه بأرشها، وإن شاء دفعه بها إلى من يجوز له ملكه، وأنه ليس عليه من جنايته أكثر من رقبته (١).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٢)، الحنابلة (٣).

• مستند الإجماع:

١ - ما روي عن علي ﵁ قال: (ما جنى العبد ففي رقبته، ويخير مولاه إن شاء فداه وإن شاء دفعه) (٤).

٢ - أن جناية الصغير والمجنون غير ملغاة مع عذره وعدم تكليفه فجناية العبد أولي، ولا يمكن تعلقها بذمته لأنه يفضي إلى إلغائها أو تأخير حق المجني عليه إلى غير غاية، ولا بذمة السيد، لأنه لم يجن، فتعين تعلقها برقبته (٥).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الإمام ابن حزم من الظاهرية، حيث جعل جناية العبد على عاقلته، فقال: حكم ما جنى العبد في ذلك: إن قتل العبد أو المدبّر أو أم الولد، أو المكاتب مسلما خطأ، أو جنوا على حامل فأصيب جنينها، فقد بينا أن رسول اللَّه ﷺ قضى في ذلك، وهو الذي قضاؤه من قضاء اللَّه تعالى أن الدية والغرة على عصبة الجاني في ذلك،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 98 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.