Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 99

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل الأول أحكام الجناية على النفس
  4. [٢٠/ ٢٠] جناية أم الولد على سيدها

وأن على كلّ بطن عقوله (١)، ولم يخص حرا من عبد (٢).

ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.

[٢٠/ ٢٠] جناية أم الولد (٣) على سيدها:

• المراد من المسألة: أن أم الولد إذا جنت خطأ، أو عمدا لا قود فيه، أو فيه قود واختير فيه المال، أو أتلفت مالًا وجب اعتبار جنايتها في مال سيدها أو يفديها بماله، ولا تباع ولا تسلّم إلى المجني عليه بحال.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (٣١٧ هـ): وأجمع عوام المفتين على أن جناية أم الولد على سيدها هذا قول من منع بيعهن (٤).

وقال الإمام أبو المعالي الجويني (٤٧٨ هـ): فأما أم الولد إذا جنت، فبيعها غير ممكن، ولكن أجمع أئمتنا على أن السيد يلزمه الفداء (٥).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والحنابلة (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 99 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.