Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 100

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل الأول أحكام الجناية على النفس
  4. [٢٠/ ٢٠] جناية أم الولد على سيدها

• مستند الإجماع: القياس بالعبد القن الذي امتنع بيعُه لسبب، وبيان ذلك: أن السيد مُنع من بيع أم الولد بالإحبال (١)، وممنوع من نقل الملك فيها، ولم يبلغ بها إلى حال يتعلق الأرش بذمتها، فلزمه ضمان جنايتها، عوضا عن إسلامها إلى المجني عليه، كالعبد القن إذا جنى وامتنع المولى من بيعه (٢).

• من خالف الإجماع: خالف في هذه المسألة طائفتان من أهل العلم:

الطائفة الأولى: من قال بأن بيع أمهات الأولاد جائز، وهم الظاهرية، ومنهم داود الظاهري (٣)، حيث جعل جنايتها في ذمتها، تتبع بها إذا عتقت (٤)، ونقل ابن المنذر أن من قال بجواز بيعها من أصحاب النبي ﷺ يقولون بأن حكمها حكم الإماء (٥).

الطائفة الثانية: من قال بمنع بيع أمهات الأولاد، وهما الإمام ابن حزم (٦)، حيث سوّى بينها وبين العبد، وقد تقدم نقل كلامه في المسألة السابقة، وأنه جعل جنايتهما على عصبتهما.

والإمام أبو ثور (٧)، حيث نقل عنه الإمام الموفق ﵀ أنه قال جنايتها

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 100 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.