Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 76

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل الأول أحكام الجناية على النفس
  4. [٧/ ٧] اعتبار القتل شبه العمد من ضمن أنواع القتل

٤ - عن أنس ﵁: "أن يهوديا رضّ رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك؟ أَفُلان أو فلان؟ حتى سمّي اليهودي فأومأت برأسها، فجيء به فلم يزل حتى اعترف، فأمر النبي ﷺ فرضّ رأسه بالحجارة" (١).

• وجه الدلالة هو: أن الحديث يدل على إثبات القصاص على من قتل بالمثقل مما ليس له حد يقطع ويدخل في البدن، ومن باب أولى أن يثبت القصاص في القتل بالمحدد كالسيف والسكين ونحوها؛ لأنه أبلغ في القتل، وغلبة الظن بالموت به أكبر من القتل بالمثقل.

ججج صحة الإجماع، لعدم وجود المخالف في المسألة.

• تنبيه: محل الإجماع المنقول هنا فيما لو جرحه جرحا كبيرًا، كما سبق نقله عن الموفق ﵀، وأما في الجرح الصغير فليس محلا للإجماع (٢).

[٧/ ٧] اعتبار القتل شبه العمد من ضمن أنواع القتل

• المراد من المسألة: أن من أنواع القتل التي لها أحكام تخصها سوى قتل الخطأ والعمد، قتل شبه العمد.

• من نقل الإجماع: قال الإمام الطحاوي (٣٢١ هـ): ورأينا شبه العمد قد أجمعوا أن الدية فيه، وأن الكفّارة فيه واجبة، واختلفوا في كيفيتها ما هي (٣).

وقال الإمام الجَصّاص (٣٧١ هـ): إثبات شبه العمد ضربا من القتل دون الخطأ فيه اتفاق السلف عندنا لا خلاف بينهم فيه، وإنما الاختلاف بينهم في

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 76 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.