Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 77

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل الأول أحكام الجناية على النفس
  4. [٧/ ٧] اعتبار القتل شبه العمد من ضمن أنواع القتل

كيفية شبه العمد (١).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وهو رواية عن الإمام مالك (٤).

• مستند الإجماع:

١ - ما رواه عبد اللَّه بن عمرو ﵄ أن رسول اللَّه ﷺ خطب يوم الفتح بمكة وفيه: "ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها" (٥).

٢ - ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال "عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه" (٦).

٣ - إجماع الصحابة على شبه العمد وأنه قسم ثالث ليس بعمد محض، ولا خطأ محض، وذلك أن أصحاب رسول اللَّه ﷺ منهم علي، وعمر، وعبد اللَّه بن مسعود، وعثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، وأبو موسي، والمغيرة بن شعبة، اختلفوا في أسنان الإبل في الخطأ، ثم اختلفوا في أسنان شبه العمد وأنها أغلظ من الخطأ، كل هؤلاء أثبت أسنان الإبل في شبه العمد أغلظ منها في الخطأ، فثبت بذلك شبه العمد (٧).

• من خالف الإجماع: خالف في هذه المسألة الإمام مالك في الرواية المشهورة عنه، وابن حزم الظاهري، فقد رأيا أن القتل نوعان: عمد وخطأ،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 77 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.