Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 78

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل الأول أحكام الجناية على النفس
  4. [٨/ ٨] قتل الخطأ لا إثم فيه

وأما شبه العمد فلا يقولون به إلا أن الإمام مالك يخصصه بقتل الوالد لولده فإنه يقول بشبه العمد في ذلك (١).

وحجتهم أن القرآن لم يذكر إلا العمد والخطأ، ولم يذكر شبه العمد، وأما الأحاديث فإن الإمام مالك وجّهها على قتل الوالد لولده، وألحق به الجد مع حفيده فإنه يقول بشبه العمد في ذلك.

وأما ابن حزم فإنه ضعف الأحاديث الواردة في ذلك (٢).

ججج عدم صحة الإجماع في المسألة لثبوت الخلاف فيها، ويحتمل أن مراد الإمام الجصّاص بإجماع السلف إجماع الصحابة، وهو كذلك كما تقدم نقله في مستند الإجماع.

[٨/ ٨] قتل الخطأ لا إثم فيه

• المراد من المسألة: أن من قتل شخصا خطأ لَمْ يأثم بقتله إياه.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن حزم (٤٥٦ هـ): لا ذنب لقاتل النفس خطأ بلا خلاف (٣).

وقال الإمام العِمراني (٥٥٨ هـ): قال الشيخ أبو حامد (٤): ولا خلاف بين أهل العلم أن قتل الخطأ محرم كقتل العمد إلا أن قتل العمد يتعلق به الإثم، وقتل الخطأ لا إثم فيه (٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 78 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.