Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 87

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل الأول أحكام الجناية على النفس
  4. [١٤/ ١٤] الجناية على العبد فيما ليس فيه مقدر شرعي يجب ضمانها بما نقص من قيمته

لضرورة ما، فكذا بالإكراه، وهذا لا نزاع فيه (١).

• مستند الإجماع: أن دليل الرخصة للمكرَه خوف التلف، والمكره عليه في ذلك سواء فسقط حق المكرَه في تناول دم المكره عليه للتعارض (٢).

ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.

[١٤/ ١٤] الجناية على العبد فيما ليس فيه مقدَّر شرعي يجب ضمانها بما نقص من قيمته:

• المراد من المسألة: أن العبد إذا لحقته جناية فيما له مقدَّر شرعي في الحر كاليد الواحدة فيها نصف الدية في الحر، فقد اختلف الفقهاء فيما لو لحقت العبد، هل تضمن بما قدرلها في الحر، بنصف قيمته، أم بما نقص من قيمته (٣)؟ ، بينما يتفقون فيم ليس له مقدّر ثابت في شرع اللَّه بأنه يضمن بما نقص من قيمة العبد، فلو كانت قيمته ألفا قبل الجناية، وعقب الجناية بعد البرء ثمانمائة ضمن الجاني خمس قيمته.

• من نقل الإجماع: قال الإمام العِمراني (٥٥٨ هـ): وكل شيء ضمن من الحر بالحكومة (٤) ضمن من العبد بما نقص من قيمته، . . .، والدليل على صحة ما قلناه: أنه قول عمر وعلي ﵄، ولا مخالف لهم من الصحابة، فدلّ على أنه إجماع (٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 87 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.