Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 86

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل الأول أحكام الجناية على النفس
  4. [١٣/ ١٣] من أكره على قتل غيره لا يجوز له القتل

[١٣/ ١٣] من أُكره على قتل غيره لا يجوز له القتل:

• المراد من المسألة: أن من أُكره على قتل غيره لم يجز له مباشرة ما أكره عليه، فلا أثر للإكراه في القتل.

• من نقل الإجماع: قال الإمام الرافعي (١) (٦٢٣ هـ): الإكراه على القتل المحرّم لا يبيحه، بل يبقى مأثوما به كما كان بالاتفاق (٢).

وقال الإمام القرطبي (٣) (٦٧٢ هـ): أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله، ولا انتهاك حرمته بجلد أو نحوه (٤).

وقال الإمام النووي (٦٧٦ هـ): فإذا أُكره على القتل وجب القصاص على الآمر كما سبق، وفي المأمور قولان أظهرهما وجوب القصاص أيضًا، لأنه آثم بالاتفاق (٥).

وقال الإمام شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) وهو يرد على أدلة الحنفية الذي قالوا بعدم القصاص من المكرَه: ولا خلاف في أنه آثم ولو سُلب الاختيار لَمْ يأثم (٦).

وقال الإمام البابَرتي (٧) (٧٨٦ هـ): قتل المسلم بغير حق مما لا يستباح

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 86 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.