Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 85

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل الأول أحكام الجناية على النفس
  4. [١٢/ ١٢] حرمة قتل المعاهد

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وابن حزم من الظاهرية (٥).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ﴾ [التوبة: ٦].

• وجه الدلالة من الآية ظاهر، حيث دلت على لزوم إجارة المشرك إذا طلب الأمان وعدم التعرض له بشيء حتى ينتهي أمانه ببلوغه إلى مأمنه وهي دار الحرب.

٢ - ما ورد عن النبي ﷺ قال: "من قتل معاهَدًا لم يرِح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عامًا" (٦).

٣ - ما ورد عن النبي ﷺ قال: "إلا من قتل نفسًا معاهدة لها ذمة اللَّه وذمة رسوله فقد أخفر ذمة اللَّه ولا يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين خريفًا" (٧)، وقوله (فقد أخفر ذمة اللَّه وذمة رسوله) أي نقض عهده وغدر (٨).

ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 85 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.