Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 84

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل الأول أحكام الجناية على النفس
  4. [١٢/ ١٢] حرمة قتل المعاهد

٢ - ما ورد عن النبي ﷺ: "من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دِينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد" (١).

وجه الدلالة من قوله "دون دمه" حيث دل على جواز مدافعة الصائل حتى لو أبى ذلك إلى موت المصول عليه، فإذا جاز للإنسان أن يدافع عن نفسه فإنه لا يلزم بما يترتب على تلك المدافعة من آثار كقتل الصائل ونحوه (٢).

٣ - أن قتل الصائل وشاهر السلاح لدفع شره، فكأن الصائل هو القاتل لنفسه (٣).

ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.

[١٢/ ١٢] حرمة قتل المعاهَد:

• المراد من المسألة: المعاهَد هو الكافر الذي يكون له عهد من أهل الإسلام في حقن دمه، سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم، وهو والذمي سواء، إلا أن الذمي عهده ما أبى الجزية، والمعاهد عهده إلى مدة (٤)، فكل من كان له عهد بسبب مشروع فدمه حرام.

• من نقل الإجماع: قال الإمام الشوكاني (١٢٥٥ هـ): المعاهد هو الرجل من أهل دار الحرب يدخل إلى دار الإسلام بأمان، فيحرم على المسلمين قتله بلا خلاف بين أهل الإسلام حتى يرجع إلى مأمنه (٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 84 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.