Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 83

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل الأول أحكام الجناية على النفس
  4. [١١/ ١١] من شهر على آخر سلاحا ليقتله فدافع عن نفسه فقتل الشاهر فإنه لا شيء على المدافع

لا شيء عليه (١).

وقال الإمام العيني (٢) (٨٥٥ هـ): (ولأنه تعيّن طريقا لدفع القتل عن نفسه) أي: عن نفس المشهور، فإذا كان كذلك (فله قتله) أي: قتل الشاهر، حتى لو أمكنه بطريق آخر لا يسعه قتله، ولا يعلم فيه خلاف (٣).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية (٤)، والحنابلة (٥)، وابن حزم من الظاهرية (٦).

• مستند الإجماع:

١ - عن أبي هريرة ﵁ قال: جاء رجل إلى رسول اللَّه ﷺ فقال: يا رسول اللَّه أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي! قال: "فلا تعطِه مالَك"، قال: أرأيت إن قاتلني! قال: "قاتِله"، قال: أرأيت إن قتلني! قال: "فأنت شهيد"، قال: أرأيت إن قتلتُه! قال: "هو في النار" (٧).

• وجه الدلالة من قوله: "قاتِله" حيث دلّ على جواز قتال الصائل إن لَمْ يندفع إلا بالقتال، والنبي ﷺ لا يأمر بحرام، فدل على جواز المدافعة حتى لو أدى ذلك إلى قتل الصائل (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 83 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.