Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 71

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل الأول أحكام الجناية على النفس
  4. [٥/ ٥] من أصناف القتل العمد والخطأ

[٥/ ٥] من أصناف القتل العمد والخطأ

• المراد من المسألة: أن أقل أصناف القتل التي اتفق عليها أهل العلم صنفان: القتل العمد، والقتل الخطأ، وما سواهما مختلف فيه.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن حزم الظاهري (٤٥٦ هـ): واتفقوا أن القتل يكون عمدًا ويكون خطأ (١).

وقال الإمام ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ): أجمعوا على أن القتل صنفان: عمد، وخطأ (٢).

وقال الإمام ابن جُزَيّ المالكي (٣) (٧٤١ هـ): صفة القتل وهو على ثلاثة أنواع اثنان متفق عليهما وهما: العمد والخطأ، وواحد مختلف فيه وهو شبه العمد (٤).

وقال الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ): أكثر أهل العلم يرون القتل ينقسم إلى ثلاثة: عمد وخطأ، وهذان مجمع عليهما، والثالث وهو: شبه العمد، قال به جمهور العلماء (٥).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٦)، والشافعية (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 71 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.