[٥/ ٥] من أصناف القتل العمد والخطأ
• المراد من المسألة: أن أقل أصناف القتل التي اتفق عليها أهل العلم صنفان: القتل العمد، والقتل الخطأ، وما سواهما مختلف فيه.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن حزم الظاهري (٤٥٦ هـ): واتفقوا أن القتل يكون عمدًا ويكون خطأ (١).
وقال الإمام ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ): أجمعوا على أن القتل صنفان: عمد، وخطأ (٢).
وقال الإمام ابن جُزَيّ المالكي (٣) (٧٤١ هـ): صفة القتل وهو على ثلاثة أنواع اثنان متفق عليهما وهما: العمد والخطأ، وواحد مختلف فيه وهو شبه العمد (٤).
وقال الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ): أكثر أهل العلم يرون القتل ينقسم إلى ثلاثة: عمد وخطأ، وهذان مجمع عليهما، والثالث وهو: شبه العمد، قال به جمهور العلماء (٥).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٦)، والشافعية (٧).