Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 70

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل الأول أحكام الجناية على النفس
  4. [٤/ ٤] القود مختص بالقتل العمد

-ﷺ: "ومن قُتل له قتيل فهو بخير النظرين؟ إما يودي، وإما يقاد" (١).

• وجه الدلالة: أن هذه النصوص أثبتت القصاص عند وجود عموم القتل والقتل العمد يدخل في هذا العموم، أما القتل الخطأ وشبه العمد فقد استثنيا من هذا العموم لوجود نصوص أخرى توجب غير القصاص وهو الدية كقوله تعالى عن القتل الخطأ: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ [النساء: ٩٢].

وقوله ﷺ عن شبه العمد: "عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد" (٢) ونحو ذلك من النصوص التي أخرجت قتل الخطأ وشبه العمد من هذا العموم.

٢ - عن ابن عباس ﵄ مرفوعًا: "العمد قود، والخطأ لا قود فيه" (٣).

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ جعل موجب العمد القود، فاشترط العمد لوجوب القود، وبقية أصناف القتل لا عمد فيها، فلا يجب بها القود (٤).

ججج صحة الإجماع في هذه المسألة لعدم وجود المخالف فيها.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 70 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.