Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 69

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل الأول أحكام الجناية على النفس
  4. [٤/ ٤] القود مختص بالقتل العمد

وقال الإمام ابن رشد الحفيد (١) (٥٩٥ هـ): اتفقوا على أن الذي يجب به القصاص هو العمد (٢).

وقال الإمام ابن حَجَر الهيتمي (٣) (٩٧٤ هـ): (وَلَا قصاص إلا في العمد) الآتي إجماعا (٤).

وقال الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ): والقتل، وهو فعل ما يكون سببا لزهوق النفس العمد، فهو الذي يختص به القود بلا نزاع (٥).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٦).

• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة منها:

١ - عموم الآيات والأحاديث الدالة على القصاص كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (٣٣)﴾ [الإسراء: ٣٣]، وقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ [البقرة: ١٧٨]، وقوله

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 69 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.