Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 110

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل الثاني الاشتراك في الجناية
  4. [٢٤/ ٣] حضور القتل شرط لثبوت القصاص على معين القاتل

والنظم والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم، أحدهما: يجب القود اختاره أبو بكر (١) وصححه في المذهب والتصحيح وجزم به في الوجيز، والوجه الثاني: لا قود وهو المذهب (٢).

ججج ليس في المسألة إجماع؛ لما تقدم نقله من الخلاف عند المالكية، والشافعية، والحنابلة، والذي يظهر -والعلم عند اللَّه- أن الإمام ابن نُجيم إنما عنى إجماع الأئمة الحنفية، فهو إجماع مذهبي، يؤيد ذلك أني لم أقف على خلاف في المذهب حول هذه المسألة.

[٢٤/ ٣] حضور القتل شرط لثبوت القصاص على مُعِين القاتل:

• المراد من المسألة: أن الفقهاء وإن اختلفوا في وجوب القصاص على من أعان على القتل، إلا أنهم متفقون على أن المعين إذا كان غائبا عن محل الجناية لا يجب عليه القصاص.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): وقد أجمعوا أنه لو أعانه ولم يحضر قتله لم يقتل به (٣).

• من وافق الإجماع: تقدم في المسألة السابقة أن الحنفية، والشافعية لا يرون القصاص على الممسك وإن كان إمساكه للمقتول سببا محققا لولاه ما تمكن المباشر من قتله، وعليه فحكم المعين على القتل الذي لم يشهد القتل أولى أن يسقط عندهم القصاص في حقه.

قال الإمام الماوردي: لأن الإمساك سبب، والقتل مباشرة، فإذا اجتمعا ولم يكن في السبب إلجاء كالشهود سقط حكم السبب بوجود المباشرة. . . وقول عمر

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 110 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.