Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 111

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل الثاني الاشتراك في الجناية
  4. [٢٥/ ٤] الشريكان في الجناية سواء في القصاص وإن اختلفت قدر جنايتهما

رضي اللَّه تعالى عنه: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به محمول على اشتراكهم في قتله، لأن المعاونة هي التساوي في الفعل (١).

• مستند الإجماع: يمكن أن يستدل لهذا الإجماع بنحو ما استدل به من أسقط القصاص على الممسك، بأن المباشرة والسبب إذا اجتمعا قدمت المباشرة وسقط حكم المتسبب.

ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف.

• تنبيه: هناك فرق بين حضور القتل ومباشرته، فالحضور هو المعني في الاتفاق في هذه المسألة، وأما المباشرة فليست محل اتفاق، واللَّه أعلم.

[٢٥/ ٤] الشريكان في الجناية سواء في القصاص وإن اختلفت قدر جنايتهما:

• المراد من المسألة: إذا اشترك اثنان أو أكثر في جناية القتل العمد وكان فعل كل أحد منهما يوجب القصاص إذا انفرد فإنه لا اعتبار بتفاوت الجناية بينهما حينئذ، كما لو طعنه أحد طعنة والآخر أكثر، وإذا عفى أولياء القتيل فالدية بينهما.

• من نقل الإجماع: قال المرداوي (٨٨٥ هـ) -وهو يعلق على كلام ابن قدامة في المقنع-: قوله: (وإن جرحه أحدهما جرحًا والآخر مائة، فهما سواء في القصاص والدية) وهذا بلا نزاع بشرطه (٢) المتقدم (٣).

وقد نقله عنه الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) (٤).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٥)، والمالكية (٦)،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 111 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.