Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 112

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل الثاني الاشتراك في الجناية
  4. [٢٥/ ٤] الشريكان في الجناية سواء في القصاص وإن اختلفت قدر جنايتهما

والشافعية (١)، وابن حزم من الظاهرية (٢).

• مستند الإجماع:

١ - أن اعتبار التساوي يفضي إلى سقوط القصاص عن المشتركين؛ إذ لا يكاد جرحان يتساويا من كل وجه، ولو احتمل التساوي لم يثبت الحكم -وهو القصاص على المشتركين- لأن الشرط أن يعتبر العلم بوجوده ولا يكتفى باحتمال الوجود (٣).

٢ - أن كل جراحة علة تامة للإتلاف وبكثرة العلل في حق الواحد لا يزداد معنى بإضافة الحكم إليها (٤).

ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.

• تنبيه: محل الاتفاق في هذه المسألة مقيّد بقيدين:

الأول كما تقدم: أن يكون فعل كل واحد منهما موجبا للقصاص بمفرده.

الثاني: أن يفعلا ذلك دفعة واحدة (٥).

واشترط بعض المالكية شرطا آخر، وهو أن يقصد الجميع القتل، وضعف هذا الشرط آخرون (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 112 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.