Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 113

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل الثاني الاشتراك في الجناية
  4. [٢٦/ ٥] سقوط القصاص عن الجاني فيما دون النفس إذا كانت بطلب من المجني عليه

[٢٦/ ٥] سقوط القصاص عن الجاني فيما دون النفس إذا كانت بطلب من المجني عليه:

• المراد من المسألة: إذا قطع الجاني يد المجني عليه بأمر منه كما لو قال: اقطع يدي فإنه لا قصاص على الجاني، هذا محل الاتفاق المنقول في هذه المسألة.

• من نقل الإجماع: قال الإمام الجويني (٤٧٨ هـ): جماهير الأصحاب أجمعوا على أن المحصن لو قال لإنسان: اقذفني، فقذفه بإذنه، فالحد يجب عليه، بخلاف ما لو قال: اقطع يدي، فقطع، فالقصاص لا يجب وفاقًا (١).

وقال الإمام الكاساني (٥٨٧ هـ): لو قال: اقطع يدي، فقطع، لا شيء عليه بالإجماع؛ لأن الأطراف يُسلك بها مسلك الأموال، وعصمةُ الأموال تُثبِت حقا له، فكانت محتملة للسقوط بالإباحة والإذن، كما لو قال له: اتلف مالي فأتلفه (٢). وقد نقله أيضا بهذا النص ابن الشِحْنَة (٣) (٨٨٢ هـ) (٤)، والحَصكفي (٥) (١٠٨٨ هـ) (٦).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية (٧)، والحنابلة (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 113 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.