[٢٦/ ٥] سقوط القصاص عن الجاني فيما دون النفس إذا كانت بطلب من المجني عليه:
• المراد من المسألة: إذا قطع الجاني يد المجني عليه بأمر منه كما لو قال: اقطع يدي فإنه لا قصاص على الجاني، هذا محل الاتفاق المنقول في هذه المسألة.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الجويني (٤٧٨ هـ): جماهير الأصحاب أجمعوا على أن المحصن لو قال لإنسان: اقذفني، فقذفه بإذنه، فالحد يجب عليه، بخلاف ما لو قال: اقطع يدي، فقطع، فالقصاص لا يجب وفاقًا (١).
وقال الإمام الكاساني (٥٨٧ هـ): لو قال: اقطع يدي، فقطع، لا شيء عليه بالإجماع؛ لأن الأطراف يُسلك بها مسلك الأموال، وعصمةُ الأموال تُثبِت حقا له، فكانت محتملة للسقوط بالإباحة والإذن، كما لو قال له: اتلف مالي فأتلفه (٢). وقد نقله أيضا بهذا النص ابن الشِحْنَة (٣) (٨٨٢ هـ) (٤)، والحَصكفي (٥) (١٠٨٨ هـ) (٦).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية (٧)، والحنابلة (٨).