Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 117

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل الثالث شروط القصاص
  4. [٢٨/ ١] لا قصاص على الصبي والمجنون ومن زال عقله بسبب يعذر فيه كالنائم والمغمى عليه

الفصل الثالث شروط القصاص

[٢٨/ ١] لا قصاص على الصبي والمجنون ومن زال عقله بسبب يعذر فيه كالنائم والمغمى عليه:

• المراد من المسألة: لا يُقتص من المجنون والصبي، ومن في حكمهم كالنائم، والمغمى عليه، ومن يفيق أحيانا، ويغيب أحيانا إذا كانت جنايتهم في تلك الحال.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن حزم (٤٥٦ هـ): واتفقوا أن الصبي الذي لا يعقل ما يفعل لصغره لا يقتص منه (١).

وقال الإمام ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): وأجمع العلماء أن ما جناه المجنون في حال جنونه هدر، وأنه لا قود عليه فيما يجني، فإِنْ كان يفيق أحْيانًا، ويغيب أحيانًا فما جناه في حال إِفاقته، (فعليه) فيه ما على غيْره من البالغين غيْر المجانين (٢).

وقال في موضع آخر: قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أَنه لا قود بين الصبيان، . . .، قال أبو عمر: أما قوله: لا قود بين الصبيان. فهو أمر مجتمع عليه، لا خلاف بين العلماء فيه (٣).

وقال الإمام الموفق ابن قدامة (٦٢٠ هـ): لا خلاف بين أهل العلم أنه لا قصاص على صبي ولا مجنون وكذلك كل زائل العقل بسبب يعذر فيه مثل النائم والمغمى عليه ونحوهما (٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 117 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.