Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 118

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل الثالث شروط القصاص
  4. [٢٨/ ١] لا قصاص على الصبي والمجنون ومن زال عقله بسبب يعذر فيه كالنائم والمغمى عليه

وقد نقله عنه الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) في حاشيته على الروض (١).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٢)، والشافعية (٣).

• مستند الإجماع:

١ - ما ورد عن النبي ﷺ: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يُفيق" (٤).

• وجه الدلالة: أن القلم هنا في الحديث مجاز أريد به الكناية عن عدم التكليف، فهؤلاء الثلاثة غير مكلفين ولا مؤاخذين بتصرفاتهم، والرفع هو إسقاط التكليف عنهم (٥).

٢ - عن ابن عباس ﵄ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "العمد قود" (٦).

• وجه الدلالة: أن العمد في باب القتل ما يكون محظورًا محضًا ولهذا علق الشرع به ما هو عقوبة محضة، وفعل الصبي لا يوصف بذلك؛ لأنه ينبني على الخطاب فلا يتحقق منه العمد شرعًا في باب القتل (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 118 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.