٣ - أن القصاص مختص بالقتل العمد، والعمد لا يكون إلا بقصد، وهؤلاء ليس لهم قصد صحيح فهم كالقاتل الخطأ (١).
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.
[٢٩/ ٢] المسلم لا يقتل بالكافر الحربي:
• المراد من المسألة: أن الفقهاء وإن اختلفوا في قتل المسلم بالكافر الذمي، إلا أنهم اتفقوا على أنه لا يقتل بكافر حربي.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الشافعي (٢٠٤ هـ): والإجماع على أن لا يقتل الرجل بعبده، ولا بمستأمن من أهل دار الحرب، ولا بامرأة من أهل دار الحرب ولا صبي (٢).
وقال الإمام شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ): . . . فلا يجب القصاص بقتل حربي لا نعلم فيه خلافًا، ولا تجب بقتله دية ولا كفارة (٣).
وقال الإمام الشوكاني (١٢٥٥ هـ): قوله: (وأن لا يقتل مسلم بكافر) دليل على أن المسلم لا يقاد بالكافر، أما الكافر الحربي فذلك إجماع كما حكاه صاحب البحر (٤).
ونقل الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ): قال الموفق: لا يجب القصاص بقتل حربي، لا نعلم فيه خلافا، ولا يجب بقتله دية، ولا كفارة لأنه مباح الدم على الإطلاق (٥).