• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (١)، والمالكية (٢).
• مستند الإجماع:
١ - أن اللَّه أمر بقتله -أي الكافر الحربي- فقال تعالى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥].
٢ - عن أبي جُحَيْفَةَ ﵁ قال: "سألت عليا ﵁: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسَمَة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهمًا يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة؛ قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر" (٣).
٣ - أن الكافر الحربي مباح الدم على الإطلاق (٤).
ججج صحة الإجماع وذلك لعدم وجود المخالف في المسألة.
[٣٠/ ٣] ثبوت القصاص على الذمي بقتل الذمي:
• المراد من المسألة: إذا قَتل الذمي ذميا فإنه يقتل به.
• من نقل الإجماع: قال الإمام السَرَخْسي (٥) (٤٩٠ هـ): دم الذمي مضمون بالقصاص حتى إذا كان القاتل ذميا يلزمه القصاص به بالإجماع (٦).
وقال الإمام العَيني (٨٥٥ هـ): الذمي يقتل بالذمي بالإجماع (٧).