Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 120

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل الثالث شروط القصاص
  4. [٣٠/ ٣] ثبوت القصاص على الذمي بقتل الذمي

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (١)، والمالكية (٢).

• مستند الإجماع:

١ - أن اللَّه أمر بقتله -أي الكافر الحربي- فقال تعالى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥].

٢ - عن أبي جُحَيْفَةَ ﵁ قال: "سألت عليا ﵁: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسَمَة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهمًا يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة؛ قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر" (٣).

٣ - أن الكافر الحربي مباح الدم على الإطلاق (٤).

ججج صحة الإجماع وذلك لعدم وجود المخالف في المسألة.

[٣٠/ ٣] ثبوت القصاص على الذمي بقتل الذمي:

• المراد من المسألة: إذا قَتل الذمي ذميا فإنه يقتل به.

• من نقل الإجماع: قال الإمام السَرَخْسي (٥) (٤٩٠ هـ): دم الذمي مضمون بالقصاص حتى إذا كان القاتل ذميا يلزمه القصاص به بالإجماع (٦).

وقال الإمام العَيني (٨٥٥ هـ): الذمي يقتل بالذمي بالإجماع (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 120 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.