Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 121

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل الثالث شروط القصاص
  4. [٣١/ ٤] سقوط القصاص عن المسلم بقتل المستأمن

وقال الإمام قاضي زاده (١) (٩٨٨ هـ): جريان القصاص بين الذمّيين مجمع عليه (٢).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، وابن حزم من الظاهرية (٦).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ [البقرة: ١٧٨].

• وجه الدلالة أن الآية بعمومها تشمل القصاص بين الذمي والذمي (٧).

٢ - أنهما تكافئا في العصمة بالذمة ونقيصة الكفر، فجرى القصاص بينهما (٨).

ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.

[٣١/ ٤] سقوط القصاص عن المسلم بقتل المستأمن (٩):

• المراد من المسألة: أن المسلم إذا قتل الكافر الحربي الذي دخل بعقد الأمان إلى بلاد المسلمين لا يجب عليه القصاص.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 121 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.