وقال الإمام قاضي زاده (١) (٩٨٨ هـ): جريان القصاص بين الذمّيين مجمع عليه (٢).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، وابن حزم من الظاهرية (٦).
• مستند الإجماع:
١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ [البقرة: ١٧٨].
• وجه الدلالة أن الآية بعمومها تشمل القصاص بين الذمي والذمي (٧).
٢ - أنهما تكافئا في العصمة بالذمة ونقيصة الكفر، فجرى القصاص بينهما (٨).
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.
[٣١/ ٤] سقوط القصاص عن المسلم بقتل المستأمن (٩):
• المراد من المسألة: أن المسلم إذا قتل الكافر الحربي الذي دخل بعقد الأمان إلى بلاد المسلمين لا يجب عليه القصاص.