Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 122

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل الثالث شروط القصاص
  4. [٣١/ ٤] سقوط القصاص عن المسلم بقتل المستأمن

• من نقل الإجماع: يقول الإمام الشافعي (٢٠٤ هـ): والإجماع على أن لا يقتل الرجل بعبده ولا بمستأمن من أهل دار الحرب (١).

ونقله عنه الإمام الماوردي (٤٥٠ هـ) (٢)، والإمام ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) (٣).

وقال الإمام الحسين بن مسعود البغوي (٥١٦ هـ): ولا يُقتل المسلم بالمستأمن بالاتفاق (٤).

وقال الإمام ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ): واحتجوا في ذلك بإجماعهم على أنه لا يقتل مسلم بالحربي الذي أمن (٥).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية في ظاهر الرواية (٦)، والحنابلة (٧)، وابن حزم من الظاهرية (٨).

• مستند الإجماع:

١ - عن أبي جُحيفة ﵁ قال: قلت لعلي بن أبي طالب ﵁: هل عندكم كتاب؟ ، قال: لا إلا كتاب اللَّه، أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة قال: قلت فما في هذه الصحيفة؟ قال: "العقل، وفِكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر" (٩).

• وجه الدلالة: عموم منع قتل المسلم بالكافر من غير تفريق بين الحربي والمستأمن وغيره.

٢ - أن المستأمن غير محقون الدم على التأبيد ففيه شبهة الإباحة -أي إباحة

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 122 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.