Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 123

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل الثالث شروط القصاص
  4. [٣٢/ ٥] ثبوت القصاص على العبد بقتل العبد.

دمه- لأن كفره باعث على الحرابة لقصده الرجوع إلى داره فكان كالحربي (١).

• من خالف الإجماع: قال الإمام الجوهري (٢) (حوالي ٣٥٠ هـ): وأجمعوا أنه لا يقتل مؤمن بحربي مستأمن إلا أبا يوسف فإنه قال: يقتل به (٣).

وقال الجصاص: قال أبو جعفر (الطحاوي): وليس ما ذكره الشافعي إجماع؛ لأن أحمد بن أبي عمران وجعفر بن أحمد قد حدثانا قالا: حدثنا بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال: يقتل المسلم بالحربي المستأمن (٤).

ججج عدم صحة الإجماع لثبوت الخلاف في المسألة، واللَّه أعلم.

[٣٢/ ٥] ثبوت القصاص على العبد بقتل العبد.

• المراد من المسألة: أن العبد إذا قتل عبدا مثله وجب عليه القصاص.

• من نقل الإجماع: يقول الإمام الشافعي (٢٠٤ هـ): حكم اللَّه ﷿ بين العبيد بالقصاص في الآية التى حكم فيها بين الاحرار بالقصاص ولم أعلم في ذلك مخالفا من أهل العلم في النفس (٥).

وقال الإمام ابن هُبيرة (٥٦٠ هـ): واتفقوا على أن الرجل يقتل بالمرأة، والمرأة تقتل بالرجل، والعبد بالعبد (٦). ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) في حاشيته على الروض (٧).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢٨ هـ): ومعلوم باتفاق المسلمين أن العبد يقتل بالعبد، وبالحر، والأنثى تقتل بالأنثى، وبالذكر، والحر يقتل بالحر

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 123 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.