وبالأنثى أيضا عند عامة العلماء (١).
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد ٧٨٠ هـ): واتفقوا على أن العبد يقتل بالحر، وأن العبد يقتل بالعبد (٢).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٣)، والمالكية (٤).
• مستند الإجماع:
١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ [البقرة: ١٧٨].
• وجه الدلالة من قوله (والعبد بالعبد)، وهو بيان لعموم وجوب القصاص الذي في قوله قبله (كتب عليكم القصاص في القتلى) (٥).
٢ - عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ﵄ أن النبي ﷺ قال: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم" (٦).
قال الطحاوي: في ذلك ما قد دل أن دماء العبيد تكافئ دماء الأحرار من المسلمين، وفي ذلك وجوب القود بين العبيد والأحرار، ففيما بينهم أوجب (٧).
• من خالف الإجماع: الخلاف في المسألة كالآتي:
١ - أنه لا قصاص بين العبيد، لا في جرح ولا في نفس، روي ذلك عن ابن عباس ﵄.