Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 124

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل الثالث شروط القصاص
  4. [٣٢/ ٥] ثبوت القصاص على العبد بقتل العبد.

وبالأنثى أيضا عند عامة العلماء (١).

وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد ٧٨٠ هـ): واتفقوا على أن العبد يقتل بالحر، وأن العبد يقتل بالعبد (٢).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٣)، والمالكية (٤).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ [البقرة: ١٧٨].

• وجه الدلالة من قوله (والعبد بالعبد)، وهو بيان لعموم وجوب القصاص الذي في قوله قبله (كتب عليكم القصاص في القتلى) (٥).

٢ - عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ﵄ أن النبي ﷺ قال: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم" (٦).

قال الطحاوي: في ذلك ما قد دل أن دماء العبيد تكافئ دماء الأحرار من المسلمين، وفي ذلك وجوب القود بين العبيد والأحرار، ففيما بينهم أوجب (٧).

• من خالف الإجماع: الخلاف في المسألة كالآتي:

١ - أنه لا قصاص بين العبيد، لا في جرح ولا في نفس، روي ذلك عن ابن عباس ﵄.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 124 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.