وهذا القول قال به إبراهيم النخعي (١)، والحسن (٢)، والشعبي (٣)، وحماد بن أبي سليمان (٤)، والحكم بن عُتَيبة (٥)، وابن شبرمة (٦)، وإياس بن معاوية (٧).
وجحتهم أنها أموال ولا قصاص في الأموال (٨).
٢ - لا قصاص بين العبيد إلا عند تساوي قيمتهم فإن اختلفت قيمتهم لم يجر بينهم قصاص، والمقصود باختلاف القيمة كون قيمة القاتل أكثر من المقتول، وهذا القول مروي عن عطاء (٩)، وهو رواية عند الحنابلة ليس عليها
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 125 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7721)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.