Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 126

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل الثالث شروط القصاص
  4. [٣٣/ ٦] سقوط القصاص عن السيد بقتل عبده

العمل عندهم (١).

وحجتهم في ذلك التفاوت بين الجاني والمجني عليه يمنع من القصاص كمنع القصاص إذا وجد التفاوت في الأعضاء بأن وجدت يد الجاني سليمة والمجني عليه شلاء ونحو ذلك (٢).

ججج عدم صحة الإجماع لوجود الخلاف في المسألة.

[٣٣/ ٦] سقوط القصاص عن السيد بقتل عبده:

• المراد من المسألة: أن السيد إذا قتل عبده فإنه لا يقتص للعبد منه.

• من نقل الإجماع: يقول الإمام الشافعي (٢٠٤ هـ): والإجماع على أن لا يقتل الرجل بعبده (٣).

وقال الإمام السَرَخْسي (٤٩٠ هـ): وبالإجماع من قتل عبده لا يقتل (٤).

وقال الإمام ابن العربي (٥٤٣ هـ): وسفيان (٥) مسبوق بالإجماع -أي أن قول سفيان وهو: إذا قتل عبده لم يقتل به وإذا قتل عبد غيره قتل به- ويكفيه أنه لم يقل أحد قبله في الرد عليه. . . والإجماع يكفيك عن هذا كله (٦).

قال الإمام ابن هُبيرة (٥٦٠ هـ): واتفقوا على أن السيد إذا قتل عبد نفسه فإنه لا يقتل به ولو كان متعديا (٧).

ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 126 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.