العمل عندهم (١).
وحجتهم في ذلك التفاوت بين الجاني والمجني عليه يمنع من القصاص كمنع القصاص إذا وجد التفاوت في الأعضاء بأن وجدت يد الجاني سليمة والمجني عليه شلاء ونحو ذلك (٢).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود الخلاف في المسألة.
[٣٣/ ٦] سقوط القصاص عن السيد بقتل عبده:
• المراد من المسألة: أن السيد إذا قتل عبده فإنه لا يقتص للعبد منه.
• من نقل الإجماع: يقول الإمام الشافعي (٢٠٤ هـ): والإجماع على أن لا يقتل الرجل بعبده (٣).
وقال الإمام السَرَخْسي (٤٩٠ هـ): وبالإجماع من قتل عبده لا يقتل (٤).
وقال الإمام ابن العربي (٥٤٣ هـ): وسفيان (٥) مسبوق بالإجماع -أي أن قول سفيان وهو: إذا قتل عبده لم يقتل به وإذا قتل عبد غيره قتل به- ويكفيه أنه لم يقل أحد قبله في الرد عليه. . . والإجماع يكفيك عن هذا كله (٦).
قال الإمام ابن هُبيرة (٥٦٠ هـ): واتفقوا على أن السيد إذا قتل عبد نفسه فإنه لا يقتل به ولو كان متعديا (٧).
ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) (٨).