Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 127

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل الثالث شروط القصاص
  4. [٣٣/ ٦] سقوط القصاص عن السيد بقتل عبده

وقال الإمام العَيني (٨٥٥ هـ): (ولا يقتل الرجل بعبده، ولا مدبره، ولا مكاتبه، ولا بعبد ولده) ولا يعلم فيه خلاف (١).

وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد ٧٨٠ هـ): وأن السيد إذا قتل عبده فإنه لا يقتل به وإن تعمد (٢).

• مستند الإجماع:

١ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن رجلًا قتل عبده متعمدًا فجلده النبي ﷺ مائة جلدة، ونفاه سنة، ومحى سهمه من المسلمين، ولم يقده به، وأمره أن يعتق رقبة" (٣).

٢ - عن عمر ﵁ قال: والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول اللَّه ﷺ يقول: لا يقاد مملوك من مالكه، ولا ولد من والده، لأقدتها منك، فجرّدهه وضربه مائة سوط ثم قال: اذهبي فأنت حرة لوجه اللَّه، وأنت مولاة اللَّه ورسوله (٤).

٣ - أن القصاص لو وجب لاستحال؛ لأنه المستحق فكيف يُحمل عليه، فسقط لأجل عدم المستحِق (٥).

• من خالف الإجماع: ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي وسفيان الثوري في أحد قوليه إلى أن السيد إذا قتل عبده متعمدًا قتل به (٦)، وممن

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 127 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.