وقال الإمام العَيني (٨٥٥ هـ): (ولا يقتل الرجل بعبده، ولا مدبره، ولا مكاتبه، ولا بعبد ولده) ولا يعلم فيه خلاف (١).
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد ٧٨٠ هـ): وأن السيد إذا قتل عبده فإنه لا يقتل به وإن تعمد (٢).
• مستند الإجماع:
١ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن رجلًا قتل عبده متعمدًا فجلده النبي ﷺ مائة جلدة، ونفاه سنة، ومحى سهمه من المسلمين، ولم يقده به، وأمره أن يعتق رقبة" (٣).
٢ - عن عمر ﵁ قال: والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول اللَّه ﷺ يقول: لا يقاد مملوك من مالكه، ولا ولد من والده، لأقدتها منك، فجرّدهه وضربه مائة سوط ثم قال: اذهبي فأنت حرة لوجه اللَّه، وأنت مولاة اللَّه ورسوله (٤).
٣ - أن القصاص لو وجب لاستحال؛ لأنه المستحق فكيف يُحمل عليه، فسقط لأجل عدم المستحِق (٥).
• من خالف الإجماع: ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي وسفيان الثوري في أحد قوليه إلى أن السيد إذا قتل عبده متعمدًا قتل به (٦)، وممن