Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 128

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل الثالث شروط القصاص
  4. [٣٤/ ٧] ثبوت القصاص على المرأة بقتل المرأة

قال بهذا القول ابن حزم من الظاهرية (١).

وحجتهم: حديث الحسن عن سمرة أن النبي ﷺ قال: "من قتل عبده قتلناه، ومن جدع (٢) عبده جدعناه" (٣).

ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.

[٣٤/ ٧] ثبوت القصاص على المرأة بقتل المرأة:

• المراد من المسألة: أن المرأة إذا قتلت امرأة فإنه يقتص منها وجوبا.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن حزم الظاهري (٤٥٦ هـ): واتفقوا أن الحرة المسلمة إن قتلتها حرة مسلمة كما قدمنا ولا فرق، فوليها مخير بين القود أو العفو (٤).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢٨ هـ): ومعلوم باتفاق المسلمين أن العبد يقتل بالعبد، وبالحر، والأنثى تقتل بالأنثى، وبالذكر (٥).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية (٦)، والشافعية (٧)،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 128 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.