وحجتهم: حديث الحسن عن سمرة أن النبي ﷺ قال: "من قتل عبده قتلناه، ومن جدع (٢) عبده جدعناه" (٣).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.
[٣٤/ ٧] ثبوت القصاص على المرأة بقتل المرأة:
• المراد من المسألة: أن المرأة إذا قتلت امرأة فإنه يقتص منها وجوبا.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن حزم الظاهري (٤٥٦ هـ): واتفقوا أن الحرة المسلمة إن قتلتها حرة مسلمة كما قدمنا ولا فرق، فوليها مخير بين القود أو العفو (٤).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢٨ هـ): ومعلوم باتفاق المسلمين أن العبد يقتل بالعبد، وبالحر، والأنثى تقتل بالأنثى، وبالذكر (٥).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية (٦)، والشافعية (٧)،
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 128 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7724)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.