Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 137

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل الثالث شروط القصاص
  4. [٤١/ ١٤] وجوب الضمان على الزوج بتأديب زوجته

[٤١/ ١٤] وجوب الضمان على الزوج بتأديب زوجته:

• المراد من المسألة: أن من ضرب زوجته ليأدبها حيث جاز له كما لو ضربها لنشوز فأتلف منها شيئا فإنه لا يقتص منه كما تقدم في المسألة السابقة، ويجب عليه ضمان ما أتلف منها.

• من نقل الإجماع: قال الإمام الطحاوي (٣٢١ هـ): ولا خلاف فيمن أدب امرأته فماتت أنه ضامن (١).

وقال الإمام ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): قال مالك: وإذا عمد الرجل إلى امرأته ففقأ عينها أو كسر يدها أو قطع إصبعها أو شبه ذلك متعمدا لذلك فإنها تقاد منه، وأما الرجل يضرب امرأته بالحبل أو بالسوط فيصيبها من ضربه ما لم يرد ولم يتعمد فإنه يعقل ما أصاب منها على هذا الوجه ولا يقاد منه.

قال أبو عمر: هذا قول جماعة العلماء ولم يختلف فيه أئمة الفتيا (٢).

وقال الإمام الحدادي (٣) (٨٠٠ هـ): وأما إذا ضرب الزوج امرأته لنشوز، أو نحوه فماتت فهو ضامن إجماعا (٤).

وقال الإمام ابن نُجيم (٩٧٠ هـ): لو ضرب امرأته على المضجِع أو في أدبٍ فماتت يضمن إجماعًا وعليه الكفارة (٥).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الشافعية (٦)، والحنابلة في

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 137 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.