Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 136

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل الثالث شروط القصاص
  4. [٤٠/ ١٣] سقوط القصاص عن الزوج بضرب زوجته ضربا غير متعمد

فلا عصمة له أصلًا ورأسًا كالخنزير (١).

ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.

[٤٠/ ١٣] سقوط القصاص عن الزوج بضرب زوجته ضربا غير متعمد:

• المراد من المسألة: أن من ضرب زوجته ليأدّبها حيث جاز له كما لو ضربها لنشوز فأتلف منها شيئا فإنه لا يقتص منه.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): قال مالك: وإذا عمد الرجل إلى امرأته ففقأ عينها أو كسر يدها أو قطع إصبعها أو شبه ذلك متعمدا لذلك فإنها تقاد منه، وأما الرجل يضرب امرأته بالحبل أو بالسوط فيصيبها من ضربه ما لم يرد ولم يتعمد فإنه يعقل ما أصاب منها على هذا الوجه ولا يقاد منه.

قال أبو عمر: هذا قول جماعة العلماء ولم يختلف فيه أئمة الفتيا (٢).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وابن حزم من الظاهرية (٥).

• مستند الإجماع: -قوله ﷺ: "العمد قود" (٦).

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ ربط وجوب القصاص بوجود العمد، وضرب الرجل لامرأته إذا لم يكن فيه تعدّ ولا إسراف لا عمد فيه، إنما قصده التأديب.

ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 136 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.