• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية (١)، والشافعية (٢).
• مستند الإجماع:
١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ [البقرة: ١٧٨]، وهو نص في المسألة.
٢ - عموم قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥].
٣ - عموم قوله ﷺ: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم" (٣).
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.
[٣٩/ ١٢] سقوط القصاص عن الذمي بقتل الحربي:
• المراد من المسألة: إذا قتل الذمي حربيا، فإنه لا يقتص للحربي من الذمي، ودمه هدر.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): ولا يقتل ذمي بحربي لا نعلم فيه خلافا (٤).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧).
• مستند الإجماع: أن الحربي مباح الدم على الإطلاق وفي كل حال،