Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 135

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أبواب الجنايات
  3. الفصل الثالث شروط القصاص
  4. [٣٩/ ١٢] سقوط القصاص عن الذمي بقتل الحربي

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية (١)، والشافعية (٢).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ [البقرة: ١٧٨]، وهو نص في المسألة.

٢ - عموم قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: ٤٥].

٣ - عموم قوله ﷺ: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم" (٣).

ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.

[٣٩/ ١٢] سقوط القصاص عن الذمي بقتل الحربي:

• المراد من المسألة: إذا قتل الذمي حربيا، فإنه لا يقتص للحربي من الذمي، ودمه هدر.

• من نقل الإجماع: قال الإمام الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): ولا يقتل ذمي بحربي لا نعلم فيه خلافا (٤).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧).

• مستند الإجماع: أن الحربي مباح الدم على الإطلاق وفي كل حال،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 135 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.